المسألة ١٩٬٢٥٩المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٤٨ج ٨ ص ١٤٨ ثُمَّ كَفَّرَ بِالْمَالِ قَبْلَ زَهُوقِ الرُّوحِ، أَوْ جَرَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا ثُمَّ كَفَّرَ قَبْلَ مَوْتِهِ يَجُوزُ بِالْمَالِ بِالِاتِّفَاقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة