المسألة ١٩٬٢٧٥المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٤٩ج ٨ ص ١٤٩ فَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِ عَنْ كَفَّارَتِهِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْعِتْقِ وَقَعَ غَيْرَ مُجْزِئٍ عَنْ الْكَفَّارَةِ، وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ إسْقَاطٌ لِلدَّيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة