المسألة ١٩٬٢٨٦المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٥٠ج ٨ ص ١٥٠ وَإِنْ أَعْطَى قِيمَةَ الطَّعَامِ يَجُوزُ، فَكَذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة