المسألة ١٩٬٣٢٩المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٥٥ج ٨ ص ١٥٥ لَا يُجْزِئُهُ. (فَإِنْ قِيلَ) فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ: التَّمْلِيكُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ عِنْدَكُمْ حَتَّى يَتَأَدَّى بِالتَّمْكِينِ مِنْ الطَّعَامِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة