المسألة ١٩٬٤٣١المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٥٩ج ٨ ص ١٥٩ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: عَلَيَّ حَجَّةٌ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا، وَعَلَيَّ عُمْرَةٌ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَكَلَّمَهُ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ الثَّانِيَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْأَوَّلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة