المسألة ١٩٬٥٤٢المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٦٦ج ٨ ص ١٦٦ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ وَالصَّدِيقِ، وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: دَارًا لِفُلَانٍ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إذَا سَكَنَ دَارًا اشْتَرَاهَا فُلَانٌ بَعْدَ يَمِينِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة