المسألة ١٬٩٥٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٨٩ج ١ ص ١٨٩ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَرْفَعَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى السُّجُودِ، وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة