فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٦٤٨المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٧٣ج ٨ ص ١٧٣

وَإِذَا حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً سَقَطَتْ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّ حَتَّى لِلْغَايَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.} وَالْيَمِينُ يَتَوَقَّفُ بِالتَّوْقِيتِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد