المسألة ١٩٬٨٥٨المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٨٥ج ٨ ص ١٨٥ وَإِنْ حَلَفَ طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا أَنْ لَا يَأْكُلَ شَيْئًا سَمَّاهُ، فَأُكْرِهَ حَتَّى أَكَلَهُ حَنِثَ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَعْدِمُ الْقَصْدَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة