المسألة ١٩٬٩٤١المبسوطالحنفيةج ٩ ص ٦ج ٩ ص ٦ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مُضِيِّ الْوَقْتِ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ شَرْطَ حِنْثِهِ تَرْكُ فِعْلِ الْأَدَاءِ فِي آخِرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَيْهِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة