المسألة ٢٬٠٠٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٩٣ج ١ ص ١٩٣ فَأَمَّا غَيْرُ الْمُقْتَدِي إذَا فَتَحَ عَلَى الْمُصَلِّي تَفْسُدُ بِهِ صَلَاةُ الْمُصَلِّي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة