المسألة ٢٠٬١٠٧المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٦ج ٩ ص ١٦ وَإِنْ مَضَى مِنْهُ نِصْفُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ حَنِثَ؛ لِأَنَّ لِلشَّهْرِ أَوَّلًا وَآخِرًا، فَأَوَّلُهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ يَتَنَاوَلُ النِّصْفَ الْأَوَّلَ، وَالْآخِرُ مِنْهُ يَتَنَاوَلُ النِّصْفَ الْآخَرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة