المسألة ٢٠٬١٦٨المبسوطالحنفيةج ٩ ص ٢٠ج ٩ ص ٢٠ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَكْفُلُ عَنْهُ بِشَيْءٍ فَاشْتَرَى لَهُ بِأَمْرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ بِمَا عَلَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة