المسألة ٢٠٬١٧٨المبسوطالحنفيةج ٩ ص ٢١ج ٩ ص ٢١ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَكْفُلُ عَنْهُ فَضَمِنَ عَنْهُ حَنِثَ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ وَالْكَفَالَةَ تَتَقَارَبُ فِي الِاسْتِعْمَالِ كَالْهِبَةِ مَعَ التَّخَلِّي وَالْعُمْرَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة