المسألة ٢٬٠٢١المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٩٥ج ١ ص ١٩٥ فَلَوْ كَانَ الْإِرْضَاعُ غَيْرَ مُفْسِدٍ لِلصَّلَاةِ لَمَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُنَّةَ الْقِرَاءَةِ لِأَجْلِ بُكَائِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة