المسألة ٢٠٬٢١٠المبسوطالحنفيةج ٩ ص ٢٤ج ٩ ص ٢٤ وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْمَقْبُوضَ مِنْ يَدِهِ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَوْفٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَجَازَهُ الْمُسْتَحِقُّ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ جَازَ؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة