المسألة ٢٠٬٢٤٣المبسوطالحنفيةج ٩ ص ٢٦ج ٩ ص ٢٦ (قَالَ) وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَقْدَمَ فُلَانٌ فَإِنْ قَدِمَ فُلَانٌ لَمْ تَطْلُقْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة