المسألة ٢٠٬٢٤٥المبسوطالحنفيةج ٩ ص ٢٦ج ٩ ص ٢٦ فَإِنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَشَرْطُ الْوُقُوعِ قَدْ انْعَدَمَ وَإِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ فَقَدْ تَحَقَّقَ شَرْطُ الْوُقُوعِ الْآنَ، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة