فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٥١المبسوطالحنفيةج ٩ ص ٢٦ج ٩ ص ٢٦

فَأَمَّا فِي الْأَوَّلِ قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ إيقَاعٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّوْقِيتَ فَلَوْ جَعَلْنَا قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَقْدَمَ فُلَانٌ بِمَعْنَى حَتَّى كَانَ لَغْوًا وَكَلَامُ الْعَاقِلِ مَهْمَا أَمْكَنَ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد