فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٦٠المبسوطالحنفيةج ٩ ص ٢٧ج ٩ ص ٢٧

وَلَوْ قَالَ: إنْ أَبَيْت طَلَاقَك أَوْ كَرِهْت طَلَاقَك ثُمَّ قَالَ: لَسْت أَشَاءُ طَلَاقَك وَقَدْ أَبَيْته طَلُقَتْ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الشَّرْطَ هُنَا وُجُودَ فِعْلٍ هُوَ إبَاءٌ مِنْهُ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: لَا أَشَاءُ، أَوْ بِقَوْلِهِ: أَبَيْت، وَفِي الْأَوَّلِ جَعَلَ الشَّرْطَ عَدَمَ الْمَشِيئَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إنْ سَكَتُّ عَنْ مَشِيئَةِ طَلَاقِك حَتَّى أَمُوتَ فَلَا يَصِيرُ الشَّرْطُ مَوْجُودًا بِقَوْلِهِ لَا أَشَاءُ فَلِهَذَا لَا تَطْلُقُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد