المسألة ٢٠٬٣٠٩المبسوطالحنفيةج ٩ ص ٣١ج ٩ ص ٣١ لِأَنَّ شَرْطَ حِنْثِهِ صَوْمُ يَوْمٍ كَامِلٍ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِامْتِدَادِ الْإِمْسَاكِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة