المسألة ٢٬٠٥١المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٩٧ج ١ ص ١٩٧ قَالَ: (وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ وَرُبُعُ سَاقِهَا مَكْشُوفٌ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة