المسألة ٢٠٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٣ج ١ ص ٢٣ (وَيَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ حَتَّى يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَنَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْأَوْلَى أَنْ يَجْلِسَ جِلْسَةً خَفِيفَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة