المسألة ٢٬٠٦٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٩٧ج ١ ص ١٩٧ فَإِنَّ قَدْرَ الدِّرْهَمِ مِنْ الصَّلَاةِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَالْأَصَحُّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة