المسألة ٢٬٠٦٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٩٨ج ١ ص ١٩٨ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ إذَا جُمِعَ بَلَغَ قَدْرَ رُبُعِ عُضْوٍ يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ) وَإِلَّا فَلَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة