المسألة ٢٬٠٩٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٠٠ج ١ ص ٢٠٠ فَإِنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ أَأَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ.؟ فَقَالَ لَهُ: أَمَّا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَنَعَمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة