المسألة ٢٬١٤٩المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٠٤ج ١ ص ٢٠٤ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ السَّجْدَةَ قَدْ فَسَدَتْ بِأَدَائِهَا عَلَى مَكَان نَجِسٍ، وَالصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ لَا تَتَجَزَّأُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة