المسألة ٢٬١٥٢المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٠٤ج ١ ص ٢٠٤ (وَلَنَا) أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ عَلَى مَكَان نَجِسٍ كَتَرْكِ الْوَضْعِ أَصْلًا، وَتَرْكُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُودِ لَا يَمْنَعُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة