المسألة ٢٬١٧٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٠٦ج ١ ص ٢٠٦ فَأَمَّا فِي مَسْجِدِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ قِبْلَتُهُ إلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ الْمَسَاجِدِ حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُهُ وَلِلنَّاسِ فِيهِ بَلْوَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة