المسألة ٢٬١٧٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٠٧ج ١ ص ٢٠٧ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ لِانْعِدَامِ طَهَارَةِ الْمَكَانِ. وَمَعْنَى النَّهْيِ فِي الْحَمَّامِ أَنَّهُ مَصَبُّ الْغُسَالَاتِ وَالنَّجَاسَاتِ عَادَةً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة