المسألة ٢٬١٩٢المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٠٨ج ١ ص ٢٠٨ وَإِنْ فَعَلَ جَازَتْ صَلَاتُهُ لِوُجُودِ أَصْلِ الْقِيَامِ وَلَمْ يُبَيِّنْ الِاعْتِمَادَ فِي التَّطَوُّعِ فَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْقِيَامِ يَجُوزُ فِي التَّطَوُّعِ فَتَنْقِيصُهُ أَوْلَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة