المسألة ٢٬١٩٤المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٠٨ج ١ ص ٢٠٨ قَالَ: (وَمَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى قَرَأَ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ) وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ تَنُوبُ عَنْ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، وَهَذَا فَاسِدٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة