المسألة ٢٬١٩٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٠٨ج ١ ص ٢٠٨ فَإِذَا لَمْ يُكَبِّرْ لِلِافْتِتَاحِ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة