المسألة ٢٬٢٠٩المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٠٩ج ١ ص ٢٠٩ لِأَنَّ مَا سَمَّاهُ فِي نَذْرِهِ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذَا سَمَّى مَا لَا يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ مَعَهُ بِحَالٍ كَالصَّلَاةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة