المسألة ٢٬٢٢٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢١١ج ١ ص ٢١١ وَأَمَّا عَلَى الْبِسَاطِ فَنَقُولُ: اتِّخَاذُ الصُّورَةِ عَلَى الْبِسَاطِ مَكْرُوهٌ، وَلَكِنْ لَا بَأْسَ بِالنَّوْمِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْبِسَاطَ يُوطَأُ فَلَا يَحْصُلُ فِيهِ مَعْنَى التَّعْظِيمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة