المسألة ٢٬٢٧٥المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢١٥ج ١ ص ٢١٥ وَلَوْ كَانَ مَعْدُومًا أَصْلًا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا اقْتِدَاءُ الْقَاعِدِ بِالْقَاعِدِ فَكَذَلِكَ هُنَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة