المسألة ٢٬٢٨٠المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢١٥ج ١ ص ٢١٥ قَالَ: (وَلَوْ أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا صَلَّى إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مُتَعَمِّدًا لَا تَجُوزُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة