المسألة ٢٬٢٩٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢١٦ج ١ ص ٢١٦ قَالَ: (الْمَرِيضُ الْمُومِئُ إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ يُومِئُ إيمَاءً لِسَهْوِهِ) لِأَنَّ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ دُونَ الصُّلْبِيَّةِ وَتِلْكَ تَتَأَدَّى بِالْإِيمَاءِ فَهَذَا أَوْلَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة