المسألة ٢٬٣١٠المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢١٧ج ١ ص ٢١٧ فَإِنْ كَانَ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَقَلَّ فَهُوَ قَصِيرٌ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَمْ تَدْخُلْ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة