المسألة ٢٣٬٢٠٨المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٠٢ج ١٠ ص ١٠٢ فَلَوْ ثَبَتَ فِيهِ حُكْمُ التَّوْرِيثِ ثَبَتَ مَقْصُورًا عَلَى الْحَالِ، وَهُوَ كَافِرٌ بَعْدً الِاكْتِسَابِ، وَالْمُسْلِمُ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ فَيَبْقَى مَوْقُوفًا عَلَى أَنْ يُسْلَمَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة