المسألة ٢٣٬٢٠٩المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٠٢ج ١٠ ص ١٠٢ فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ بِأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهَذَا كَسْبُ حَرْبِيٍّ لَا أَمَانَ لَهُ فَيَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ يُوضَعُ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة