المسألة ٢٬٣٢٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢١٨ج ١ ص ٢١٨ وَأَمَّا إذَا صَلَّى قَاعِدًا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ثُمَّ بَرَأَ وَقَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة