المسألة ٢٬٣٢٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢١٩ج ١ ص ٢١٩ وَلِأَنَّهُ يَجِبُ بِتَرْكِ بَعْضِ السُّنَنِ، وَالْخَلْفُ لَا يَكُونُ أَقْوَى فَوْقَ الْأَصْلِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة