المسألة ٢٬٣٤٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٢٠ج ١ ص ٢٢٠ قَالَ: (وَإِنْ سَهَا عَنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَبَدَأَ بِغَيْرِهَا، فَلَمَّا قَرَأَ بَعْضَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة