المسألة ٢٬٣٥٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٢١ج ١ ص ٢٢١ ثُمَّ قَالَ فِي الْكِتَابِ (وَجَهَرَ) قَالَ الْبَلْخِيُّ أَيْ بِالسُّورَةِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِصِفَةِ الْأَدَاءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة