المسألة ٢٬٣٨٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٢٣ج ١ ص ٢٢٣ قَالَ: (وَإِذَا شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ اسْتَيْقَنَ بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة