المسألة ٢٬٣٩٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٢٤ج ١ ص ٢٢٤ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ قَالَ: إنْ كَانَ إلَى الْعَوْدِ أَقْرَبُ يَعُودُ؛ لِأَنَّهُ كَالْقَاعِدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة