المسألة ٢٤٠المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٦ج ١ ص ٢٦ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَلِيلًا لَا يَزِيدُ عَلَى مَرَّةٍ وَتَرْكُهُ أَقْرَبُ إلَى الْخُشُوعِ فَهُوَ أَوْلَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة