المسألة ٢٤٧المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٦ج ١ ص ٢٦ قَالَ: (وَلَا يَتَرَبَّعُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ) ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - رَأَى ابْنَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة