المسألة ٢٤٬٨٨٤المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٤٠ج ١١ ص ٤٠ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ، وَنُفُوذُ الْبَيْعِ يَعْتَمِدُ الْوِلَايَةَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَبِيعُ عَقَارَهُ لِهَذَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة